مكلف عند تحقق الشرط. وهذا باطل ضرورة.
وبالجملة: ان الشرط قيد الموضوع وليس من دواعي الجعل، والتعبير عنه بالشرط تارة وبالسبب أخرى ليس إلا اصطلاح صرف يختلف البناء عليه باختلاف موارده. والا فهما حقيقة من قيود الموضوع. وعليه فلا ينقلب الواجب المشروط مطلقا عند حصول شرطه، ويترتب على هذا بقاء اشتراط الامر بالمهم عند حصول شرطه وهو عصيان الامر بالأهم. فارتباط هذه المقدمة بتصحيح الترتب هو انه التزم بانقلاب الواجب المشروط مطلقا عند حصول شرطه لزم أن يكون الامر بالمهم عند عصيان الامر بالأهم مطلقا فيكون في عرضه فيعود التمانع. بخلاف ما لو التزم بأنه يبقى مقيدا ولا ينقلب عن اشتراطه فإنه يكون في طوله فلا تمانع.
هذا خلاصة المقدمة الثانية بتوضيح منا (1).
وقد أورد عليها إيرادات متعددة رأينا اهمالها أولى، لعدم ارتباطها بما هو المهم في المقام.
والذي ينبغي ان نوقع البحث فيه حول هذه المقدمة هو: تفهم المقصود بما جعل موضوع الخلاف في هذه المقدمة، وهو ان الواجب المشروط هل ينقلب مطلقا عند حصول شرطه أولا؟ فان ادراك المقصود منه بنحو يكون له صورة معقولة يبدو لنا صعبا، وذلك لان الشرط المأخوذ قيدا للحكم اما ان يؤخذ قيدا حدوثا وبقاء. واما ان يؤخذ قيدا حدوثا فقط.
فان اخذ قيدا حدوثا وبقاء، فمعناه ارتباط الحكم به في حدوثه وبقائه، وهذا يتنافى مع اطلاق الحكم عند حصوله، فإنه خلف فرض تقيد الحكم به بقاء، الا ان شخصا لا يدعي صيرورته مطلقا بمجرد حصول شرطه سواء كان الشرط