على صفة المطلوبية، فإنه يكشف عن عدم طلب الجمع بين الضدين، وليس الامر كذلك، لأنه مع الاتيان بالأهم يرتفع الامر بالمهم لفقدان شرطه وهو ترك الأهم، فعدم وقوع المهم على صفة المطلوبية لاجل عدم الامر، وهذا أجنبي عما نحن فيه. فلاحظ.
المقدمة الثانية: ان الواجب المشروط لا ينقلب مطلقا عند حصول شرطه، بل يبقى كما كان قبل حصوله مشروطا به.
والوجه فيه: ان كل شرط يقيد به الحكم يرجع إلى الموضوع ويكون قيدا لموضوع الحكم فيلزم أخذه مفروض الوجود حين التكليف، بمعنى ان التكليف يرد عليها بعد تحققها خارجا. فكل شرط موضوع كما أن كل موضوع شرط.
ومن المعلوم ان كل موضوع لا ينسلخ عن موضوعيته عند وجوده، فلا يكون الحكم بدون موضوع. فدعوى انقلاب الواجب المشروط مطلقا عند حصول شرطه تساوق دعوى خروج الموضوع عن موضوعيته بعد وجوده خارجا.
ثم أخذ (قدس سره) في بيان منشأ التوهم المزبور، وانه ناشئ عن الخلط بين ما هو موضوع الحكم وما هو داعي الجعل، بتخيل رجوع الشرط إلى كونه داعيا للجعل، فلا يتقيد به الجعل ولا المجعول بعد وجوده، بل يكون الحكم مطلقا وان تخلف الداعي خارجا. فان الحكم يرد باكرام زيد بداعي تشجيعه على الاشتغال والتحصيل، فلا يتقيد الحكم بالداعي، ولذا يثبت الحكم وإن لم يحصل التشجيع على الاشتغال.
وذكر (قدس سره) ان هذا التخيل فاسد، إذ رجوع الشرط إلى كونه داعيا للجعل يستلزم كون الانشاءات المقيدة ببعض الشروط من قبيل الاخبار.
بيان ذلك: ان الشرط إذا كان داعيا للجعل، فمعناه ارتباط الجعل به فلا يتحقق الجعل الا بعد حصوله لأنه هو الذي يدعو إليه.
وعليه، فمرجع الانشاء المقيد بالشرط إلى الاخبار عن تحقق الجعل لكل