المحقق الثاني قد عرفت الاشكال فيه، مع أنه يتوقف على احراز الملاك في الفرد المزاحم، وقد عرفت أنه لا طريق إليه، ودعوى العلم بثبوته فيه وعدم الفرق بينه وبين سائر الافراد جزافية، لاحتمال أن يكون ارتفاع الحكم لارتفاع المقتضي بالمزاحمة لا لوجود المانع فقط.
فيقع الكلام في الوجه الثالث المذكور لتصحيح العبادة وهو: الالتزام بتعلق الامر بها بنحو الترتب. فالكلام فعلا في..
الترتب ومسالة الترتب ليست من مسائل الأصول العريقة في القدم، بل لم يرد لها في كتب القدماء ذكر ولا أثر، والمعروف ان أول من انتبه للترتب هو المرحوم صاحب كشف الغطاء، ولكن جاء في أجود التقريرات نسبة الالتزام به إلى المحقق الكركي الذي هو أسبق من كاشف الغطاء زمانا (1).
وعلى أي تقدير، فمهمة الترتب هو تصحيح الامر بالضدين المتزاحمين بنحو يكون كلا الامرين في زمان واحد من دون محذور عليه. وقد اختلف الاعلام فيه نفيا واثباتا وكثر النقض والابرام فيه، والذي أسس أركانه هو السيد المجدد الشيرازي (قدس سره). والذي نقح البحث فيه ورتبه من المتأخرين هو المحقق النائيني (قدس سره).
وقد قدم السيد الخوئي (حفظه الله) على أصل البحث في اثبات الترتب ونفيه بعض التنبيهات المتعلقة به.
ولكنه يتنافى مع أصول فن ترتيب المباحث، فلا معنى للبحث عن أن الترتب هل يجري في هذا المورد أو لا؟ قبل البحث عن نفس الترتب ومعرفة