والوجه في ذلك هو: ان ثبوت المدلول الالتزامي عند انتفاء المدلول المطابقي واقعا انما هو باطلاق الدلالة الالتزامية ودلالتها على ثبوت اللازم مطلقا، سواء وجد المدلول المطابقي أو لم يوجد، والاطلاق ههنا غير ثابت، لان الدلالة الالتزامية ليست مما يساق لها الكلام، فليس المتكلم في مقام البيان من جهتها. مع أنه لا يعقل ثبوت الدلالة بقول مطلق لتفرع الدلالة الالتزامية عن المطابقية. فلا يعقل أن يكون المدلول الالتزامي هو اللازم سواء وجد الملزوم أو لم يوجد. فالقدر المتيقن من الدلالة الالتزامية هو ثبوت المدلول الالتزامي عند وجود المطابقي.
إذا عرفت ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي نقضا وحلا.
اما النقض: فبعض موارده مختص بصورة العلم، كمثال إخبار البينة بملاقاة الثوب للبول، وقد عرفت خروجه عن محل الكلام.
هذا مع أن المورد من موارد العلم بخطاء المستند في الاخبار، لان المستند في الاخبار عن المدلول الالتزامي هو العلم بالملاقاة للبول، والمفروض العلم بعدمه، والعلم بخطاء مستند الاخبار يوجب سقوطه عن الحجية ولو بالنسبة إلى الدلالة المطابقية. فلو أخبر عن الهلال وعلمنا ان منشأ خبره هو رويته لخيط في السماء تخيل انه هلال مع احتمال وجود الهلال لم يكن خبره حجة، فسقوط الدلالة الالتزامية ههنا لا لاجل تبعيتها للدلالة المطابقية بل لاجل العلم بكذب المستند.
والبعض الاخر كالمورد الثاني لا مانع من الالتزام به وليس فيه مخالفة لضرورة الفقه، بل هناك من يلتزم بها من دون تردد (1).
هذا مع أن مثال الاخبار عن الملاقاة والنجاسة خارج عن محل الكلام