الدلالة المطابقية هو: ان الدلالة الالتزامية وان كانت من مصاديق الظهور - الذي هو ملاك حجيتها -، الا ان حجية الظهور انما هي بعمل العقلاء وبنائهم على التمسك به وتقرير الشارع لهم، فالطريق إلى احراز حجية الظهور في المدلول الالتزامي شرعا بعد سقوط الدلالة المطابقية، ليس إلا بناء العقلاء، وهو لم يثبت على ذلك لعدم توفر شاهد عرفي لدينا، والتشكيك يكفي في نفيه لأنه دليل لبي لا لفظي كي يتمسك باطلاقه، إذ لم يرد في لسان دليل: " ان الظاهر حجة "، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. فعدم حجية الدلالة الالتزامية لعدم الدليل لا لما ذكر.
هذا ولكن الانصاف ان بناء العقلاء قائم على الاخذ بالمدلول الالتزامي ولو لم يكن المدلول المطابقي حجة، لعدم تعلق أثر عملي به أو نحوه كما يشهد لذلك ملاحظة سيرتهم في الاقرارات والدعاوي. فتدبر.
هذا ولكن لو سلم ان الدلالة الالتزامية حجة، فهو لا ينفع في محل الكلام واثبات الملاك بالدلالة الالتزامية لوجهين:
الأول: ان المورد من موارد العلم بانتفاء المدلول المطابقي - الذي هو المستند للاخبار عن الملاك - للعلم بعدم الامر عند المزاحمة.
الثاني: ان الدلالة ههنا عقلية لا عرفية، لان ملازمة الامر لثبوت الملاك في متعلقه ليس مما يستوضحه العرف ويدركه، كيف؟ وقد أنكره قسم كبير، فاكتفوا بوجود الملاك في نفس الحكم دون متعلقه، بل أنكر البعض ضرورة نشوء الحكم عن مصلحة فيه أو في متعلقه كالأشاعرة.
وقد عرفت خروج كلتا الصورتين عن مبحث حجية الدلالة الالتزامية، ونتيجة ما تقدم: انه لا دليل على ثبوت الملاك في متعلق الحكم عند ارتفاع الحكم.
وعلى هذا لم يثبت لدينا فعلا ما يصحح الضد العبادي، لان ما ذكره