الفعل للملازمة، فيكون ذلك من باب كشف المعلول عن العلة، لا ما توهم في الاشكال من التمسك بالاطلاق في اثبات وجود الملاك في المطلق رأسا. ان كان المقصود ذلك كما هو ظاهر تقريرات الكاظمي، فيرد عليه: ان اثبات اطلاق المتعلق في المرحلة السابقة على الامر يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان، وهو ليس كذلك، إذ ما أثر بيان المتعلق في المرتبة السابقة مع قطع النظر عن الملاك، كي يكون المتكلم في مقام بيانه، فهو أبعد من كون المتكلم في مقام بيان ما هو واجد للملاك.
وان كان المقصود هو التمسك باطلاق الكلام في مرحلة الاستعمال، وانه لم يرد عليه قيد في ظاهر التعبير. ففيه: ان اطلاق الكلام في مرحلة الاستعمال لا يلازم وجود الملاك في المطلق ما لم يحرز ان المراد الواقعي هو مطلق، ولا طريق إلى احرازه الا مقدمات الحكمة. فيعود الاشكال.
وغاية ما يمكن ان يقال في توجيه هذا الكلام، بحيث يكون له صورة علمية ويخرج عن بداهة البطلان هو: ان واقع الامر ليس إلا بالخطاب المتكفل لانشائه، وليس له واقع يكون الكلام حكاية عنه، وانما واقعه وواقع متعلقه ليس إلا نفس الانشاء والكلام، وحيث إن المتعلق في الكلام خال عن القيد فهو مطلق، فيكشف ذلك عن توفر الملاك فيه من دون تقييد، فليس هو من باب التمسك بالاطلاق، بل نفس عدم التقييد لفظا يكشف عن ذلك، لان المتعلق مطلق لفظا والمفروض ان واقعه هو اللفظ والانشاء.
وهذا الوجه وإن لم يخل عن مناقشات، لكن لا مجال لذكرها، والعمدة في المناقشة هو: ان الدليل الدال على تبعية الاحكام للمصالح من اجماع أو عدم اللغوية والحكمة لا يقتضي سوى توفر الملاك في ما انبسط عليه الامر وبعث نحوه، وان كان قد تعلق في ظاهر الخطاب بالمطلق، ولا ملازمة بين وجود الملاك واخذ الشئ في متعلق الامر خطابا، والمفروض فيما نحن فيه أن الامر وان كان