منجزية العلم الاجمالي المذكور.
هذا، ولكن بعض الأعيان المحققين قدس سره مع اختياره لهذا الوجه في حقيقة الوجوب التخييري جزم بوجوب الاحتياط هنا، للعلم الاجمالي إما بوجوب المتيقن تعيينا بنحو لا يجوز الاكتفاء بالعدل أو وجوب العدل تخييرا، بنحو يجب الاتيان به عند تعذر المتيقن لاضطرار ونحوه.
وهو كما ترى! إنما يتم إذا فرض تعدد الواقعة وعلم بالابتلاء بتعذر المتيقن في بعضها، حيث يحصل العلم الاجمالي التدريجي بأحد الامرين، أما مع وحدة الواقعة أو تعددها مع عدم العلم بالتعذر في بعضها، فلا مجال لفرض العلم الاجمالي المذكور، ليخرج به عن أصل البراءة. فلاحظ.
والامر غير مهم بعد ما أشرنا إليه من عدم تمامية الوجه المذكور، وأن الحقيق هو الوجه الأخير، فاللازم ابتناء الكلام في المقام عليه، كما جرى عليه غير واحد.
إذا تمهد ذلك فقد ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن المرجع في المقام هو الاحتياط، لان التعيينية وإن كانت موجبة للضيق، إلا أنها ليست أمرا وجوديا مجعولا ولو بالتبع، بل هي منتزعة من عدم جعل العدل، ومن الظاهر أن جعل العدل محتاج إلى مؤنة زائدة لا يقتضيها دليل البراءة، فكما يكون التخيير محتاجا إلى مؤنة بيان العدل في مقام الاثبات، ولذا كان خلاف إطلاق الامر، كذلك هو محتاج إلى مؤنة جعل العدل في مقام الثبوت، ولا مجال مع ذلك لاثباته بأدلة البراءة، كحديث الرفع ونحوه، بل لولا ورودها في مقام الامتنان لنهضت برفعه، بل يتعين العمل على التعيين، لوجوب إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم في البين.
وفيه: أن كون التخيير محتاجا إلى مؤنة بيان العدل في مقام الاثبات، ولذا كان منفيا بالاطلاق، لا يستلزم احتياجه إلى مؤنة زائدة في مقام الثبوت، بنحو لا