التباين، فهو لا يحكي عنهما إلا كذلك، ولذا لا يكون الاتيان بكل منهما مصاحبا لخصوصية زائدة على المطلوب خارجة عنه، كما هو الحال في مورد التخيير العقلي، حيث تكون الخصوصية خارجة عن المطلوب.
ومن ثم ذكرنا في محله أن الوجوب التخييري عبارة عن التكليف بمصداق أحد الامرين بنحو الترديد والبدلية، وليس العنوان إلا حاكيا محضا عنهما ولذا قد يستبد ل - بل هو الشايع - بالعطف بأو التي لا تحكي إلا عن معنى حرفي لا يكون موردا للتكليف.
بل قربنا هناك أن ذلك هو مراد القائل بتعلقه بمفهوم أحدهما، وأن الخلاف بين القولين أشبه بالخلاف اللفظي.
وعليه ليس الفرق بين الوجوب التعييني والتخييري إلا في كيفية تعلق كل منهما بمتعلقه، فالتعييني متعلق بالجامع الصالح للامتثال بالافراد المتكثرة، والتخييري متعلق بالأطراف رأسا على ما هي عليه من التباين.
إذا عرفت هذا، ظهر أنه لا مجال لدعوى وجود المتيقن في المقام، وهو التكليف بالجامع الذي هو عنوان أحد الامرين، إذ لا معنى لتعلقه به مع فرض التعيين، لعدم كون الخصوصية قيدا زائدا في العنوان المذكور بل هي بنفسها مورد للتكليف التعييني.
كما أن الجامع المذكور ليس منتزعا من أمر في الخصوصية يجب ضمنا بتبعها، ليدعى وجوبه على كل حال في فرض التردد بين التعيين والتخيير، بل لا يؤخذ الجامع المذكور إلا في ظرف الحاجة إليه، للحكاية عن كلتا الخصوصيتين اللتين هما موضوع التكليف التخييري، بل لم يؤخذ في الغالب، حيث أشير للخصوصيتين بوجه آخر، كالعطف بأو، وغيره.
وبالجملة: لا مجال لدعوى وجود المتيقن في مقام الجعل الصالح للموافقة القطعية، لينحل به العلم الاجمالي المفروض، ويتجه الرجوع للبراءة