ومنه يظهر الحال في الثالث، فإن من القريب جدا حمله على الارشاد للقضية الارتكازية المذكورة بعد الفراغ عن انحلال التكليف، لا على بيان حال التكاليف الواقعية تعبدا وشرحها على خلاف ظاهر أدلتها الأولية في الارتباطية، لتكون حاكمة على تلك الأدلة.
ولذا كان المرتكز شموله - كالثاني - للمرتبة القليلة بعد فرض الانحلالية، كشق التمرة بالإضافة إلى إشباع الفقير، مع أن قاعدة الميسور مختصة عندهم بما إذا كان الميسور معتدا به من المركب، فلو لا كون الحديثين لبيان قضية ارتكازية آبية عن التخصيص لكان اللازم البناء على قصورهما عن ذلك بعد فرض الاجماع على قصور القاعدة التي هي تعبدية محضة. فتأمل.
وقد تحصل: أنه لا مجال لاثبات عموم قاعدة الميسور من حديث الرفع ونحوه، ولا من النصوص المتقدمة، بعد قصورها دلالة وسندا.
فلا مجال بعد ذلك للكلام في عمومها للمستحبات، وللشروط، وغير ذلك مما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره وغيره.
نعم، المعنى الارتكازي الذي تقدم حمل النصوص عليه لا إجمال فيه، وهو شامل للامرين. والله سبحانه وتعالى العالم، والحمد لله رب العالمين.