محض بيان الكبرى المذكورة، نظير ما تقدم في الجواب عن الاستدلال لوجوب الاحتياط في الشبهات البدوية بروايات النهي عن ارتكاب الشبهة. فراجع.
هذا، ولكن قد يقال: فرض السقوط في الميسور ليس بلحاظ سبق ثبوت الملاك له - وإلا لامتنع تطبيقه على الجزء بعد فرض الارتباطية في حال تيسر التام، لقيام الملاك بالتام حين تيسره، لا بكل جزء جزء، وقيام الملاك بالناقص إنما يكون بعد التعسر - بل بلحاظ سبق التكليف به، وهو كما يصح بلحاظ سبق التكليف الاستقلالي به، كالصلاة مع تعسر الصوم، كذلك يصح بلحاظ سبق التكليف الضمني به ضمن التكليف بالمركب، حيث يصح أن يقال: لا يسقط التكليف بالجزء بسبب تعذر بقية الاجزاء.
لكن فيه.. أولا: أن فرض السقوط بلحاظ سبق التكليف وإن كان مقبو لا غير مستهجن، إلا أن الأظهر مع عدم القرينة حمله على كونه بلحاظ ثبوت المقتضي له لدفع توهم المانع عن تأثيره، كما ذكرناه آنفا.
وثانيا: أن الامر حينئذ يدور بين الحمل على سقوط التكليف بالميسور بعد سبق التكليف الاستقلالي به، لاستقلاله بالملاك، فيكون إرشادا إلى الكبرى الارتكازية التي هي أجنبية عما نحن فيه، والحمل على سقوط التكليف به بعد سبق التكليف الضمني به لبيان قضية تعبدية محضة تنفع في ما نحن فيه، وتحكم على الأدلة الأولوية المقتضية للسقوط. ولا جامع بينهما، لعدم الجامع بين الامر الارشادي والتعبدي المولوي، كما نبه له بعض مشايخنا.
بل يتعين الحمل على الأول، لان انس الذهن بالقضية الارتكازية يوجب انصرافه إليها من الكلام بنحو يحتاج خلافه إلى تنبيه وقرينة، فترك المتكلم لذلك قرينة عامة على إرادة ما ينصرف إليه الذهن بطبعه. بل لعل ذلك موجب للانصراف حتى مع فرض إمكان شمول الاطلاق للامرين.
وما قيل: من أن الأصل في بيانات الشارع المولوية لا الارشاد.