نعم، ذلك مختص بالشبهة الحكمية، ولا يجري في الشبهة الموضوعية، كما لو صلى المكلف بأحد ثوبين يعلم نجاسة أحدهما إجمالا، فإن استصحاب عدم الاتيان بالصلاة بالثوب الطاهر، أو استصحاب وجوب الصلاة فيه ليس من استصحاب الفرد الاجمالي المردد، وإنما هو استصحاب للامر المعين في نفسه، المترتب عليه العمل، الواجد لركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وإنما التردد في امتثاله وهو لا يجعله من استصحاب الفرد المردد.
لكنه مثله في الجهة المتقدمة المانعة من جريان الاستصحاب، فإن التعبد في المثال بعدم الصلاة في الثوب الطاهر أو ببقاء وجوبها يقتضي بإطلاقه تنجيز الصلاة المذكورة ولو في ضمن الثوب الذي صلى فيه لو فرض كونه الطاهر واقعا، مع العلم التفصيلي بعدم وجوب الصلاة في الثوب المذكور، إما لنجاسته أو لصحة الصلاة الواقعة به أولا، فلا مجال حينئذ للتعبد بوجوب الصلاة المذكورة مطلقا وعلى كل حال، الذي هو مفاد الاستصحاب، لمنافاة الاطلاق المذكور للعلم التفصيلي المذكور.
وغاية ما يمكن هو التعبد بوجوبها معلقا على بطلان الصلاة المذكورة لنجاسة الثوب المذكور، أو الامر فعلا في غير الثوب المذكور احتياطا، لاحتمال بطلان الصلاة الواقعة به، أو التعبد بوجوبها في ضمن غير الثوب المذكور.
والجميع أجنبي عن مؤدى الاستصحاب الذي هو عبارة عن التعبد بالكبرى الشرعية الواقعية ابتداء، أو بتوسط التعبد بالموضوع المقتضي للعمل بها مطلقا وعلى كل حال.
بل الأول مفاد الجعل الواقعي غير الصالح للتنجيز، لعدم إحراز موضوعه، وهو بطلان الصلاة الأولى.
والثاني مفاد دليل الاحتياط، لا الاستصحاب.
والثالث مفاد قضية أخرى غير المتيقنة سابقا، لوضوح أن المتيقن سابقا