المطلق والمقيد.
ومما سبق يظهر حال ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من التمثيل للشبهة التحريمية بما إذا تردد التصوير المحرم بين أن يعم بعض الصورة، وأن يختص بتمامها لكن بحيث يحرم الشروع في الصورة في ظرف الاتمام، بأن يكون للبعض حظ من الحرمة النفسية الواردة على التام، لان قوام الارتباطية انبساط الحرمة على تمام الاجزاء، كما هو الحال في الواجب الارتباطي.
لاندفاعه: بأن عموم تحريم التصوير حيث كان استغراقيا انحلاليا لا مجموعيا لم يكن مما نحن فيه، بل التصوير التام متيقن الحرمة، وتصوير البعض مشكوكها.
وحديث انبساط الحرمة على الاجزاء لا دخل له في الارتباطية بين الأقل والأكثر الذي هو محل لكلام، بل هو لازم للارتباطية بين أجزاء الأكثر على تقدير حرمته، فالحرام هو الاجزاء بمجموعها، لا كل جزء، ولا عنوان الا الاتمام الذي تكون الاجزاء مقدمة له.
الرابع: الدوران بين الأقل والأكثر..
تارة: يكون في نفس المكلف به، كما لو احتمل اعتبار الاستعاذة في الصلاة.
وأخرى: يكون في سببه المحصل له من دون أن يستلزم الاجمال فيه، كما لو وجب تطهير المسجد واحتمل اعتبار تعدد الغسلة فيه.
ومحل الكلام هنا الأول.
وأما الثاني فقد تعرض له غير واحد هنا، وتقدم منا تفصيل الكلام فيه في التنبيه الثاني من تنبيهات الفصل الأول، وربما يأتي هنا ما ينفع فيه.
الخامس: بعد ما تقدم في الامر الثاني اختصاص محل الكلام بما إذا احتمل اعتبار شئ في الواجب من دون احتمال قادحيته فلازم ذلك وجود