بعض متأخري المتأخرين بوجوبه، وربما يظهر من كلام بعض القدماء، كالسيد والشيخ. لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما، بل ظاهر كلماتهم الاخر خلافه. وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، والظاهر أنه المشهور بين العامة والخاصة المتقدمين منهم والمتأخرين، كما يظهر من تتبع كتب القوم، كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني ومن تأخر عنهم.
بل الانصاف: أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الاجزاء والشرائط، وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك، كالسيد والشيخ بل الشهيدين قدس سرهم).
وهو وإن ذكر ذلك في الشك في الجزئية، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين الشك في الشرطية عندهم، كما قد يظهر منه قدس سره ذلك.
وكيف كان، فيقع الكلام..
تارة: في مقتضى الأصل العقلي الأولي.
وأخرى: في مقتضى الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الشرعية الواردة ء لبيان حكم الجهل بالتكليف، فقد اختلفت كلمات القوم في المقامين.
أما الأول، فالظاهر حكم العقل بالبراءة في المقام من الزائد المشكوك، بملاك قبح العقاب بلا بيان الذي تقدم تقريبه في الشك في أصل التكليف، لعدم الفرق في الملاك المذكور بين التكليف الاستقلالي والضمني بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية في باب التعذير والتنجيز المبنيين على المسؤولية بالتكليف والعقاب عليه الذي هو المهم في المقام والدائر مدار البيان بلا كلام.
نعم، لو تعلق الغرض بتحصيل الواقع على ما هو عليه إما للاهتمام بأثره الوضعي - كما في الأوامر الارشادية - أو لتنجزه من جهة أخرى - كما في موارد التقصير في الفحص - أو للاهتمام بتحصيل غرض المولى قياما ببعض حقوقه،