الاجمالي ومانعا من تنجز الأكثر على تقدير وجوبه.
هذا، ومن الظاهر أن ما ذكراه قدس سرهما مبني على مقدمية الجزء للمركب، وعلى تعلق التكليف المقدمي الغيري به تبعا له.
والتحقيق - تبعا لبعضهم - منع كلا الامرين، كما أوضحناه في مسألة مقدمة الواجب.
بل صرح المحقق الخراساني قدس سره في المسألة المذكورة بمنع الثاني منهما، وربما نسب ذلك لشيخنا الأعظم قدس سره أيضا وإن لم أتحققه.
على أنه لا ريب ظاهرا في انبساط الوجوب النفسي على الاجزاء، وجبت بالوجوب الغيري أيضا، أم لم تجب، فيكفي في تقريب الانحلال وجوب الاجزاء نفسيا على كل حال، كما ذكره بعض مشايخنا.
ولعله لذا جزم بعض الأعاظم قدس سره بعدم إرادة شيخنا الأعظم قدس سره لظاهر كلامه، وأن مراده من وجوب الأقل تفصيلا هو وجوبه النفسي.
بل لا يبعد كون ذلك هو مراد المحقق الخراساني قدس سره أيضا، فيرجع ما تقدم منه في منع الانحلال إلى دعوى الملازمة بين التكليف الاستقلالي والتكاليف الضمنية في مقام التنجز، كما هي متلازمة في الملاك والجعل والامتثال، فلا يعقل تنجز الأقل على كل حال إلا مع تنجز الأكثر، فلا يكون تنجزه مانعا من تنجزه وموجبا لحل العلم الاجمالي المفروض.
لكنه يندفع: بأن التكليف الاستقلالي بالمركب متحد مع التكاليف الضمنية بأجزائه، فداعويته عين داعويتها، وتنجزه عين تنجزها، لأنها من حدوده، ولا موضوع للملازمة بينه وبينها.
وعليه لا يلزم في المقام التفكيك بين التكليف الاستقلالي والتكاليف الضمنية في التنجز، بل اختصاص التنجز للتكليف الاستقلالي بحدوده التي صارت موردا للبيان وعدم التنجز له بحده الذي لم يتعلق به البيان، وهو عبارة