أما لو كان انحلاليا مستغرقا لتمام أفراد الماهية، بأن يكون لكل منها غرض وإطاعة ومعصية مختصة به، مع قطع النظر عن بقية الافراد، فلا مجال لفرض الارتباطية فيه مع تردده بين الأقل والأكثر، إذ يكون للمتيقن من الافراد تكاليف مستقلة مباينة للتكاليف بالافراد المشكوكة ذاتا، وغرضا، وطاعة، ومعصية.
ومنه يظهر أن فرض الارتباطية في الشبهة الوجوبية يختص بما إذا كان التردد بين الأقل والأكثر في العموم البدلي، دون الاستغراقي، فإذا وجب إكرام علماء البلد يوم الجمعة فالشك في إطلاق الاكرام مما نحن فيه، والشك في عموم العلماء خارج عنه.
كما أن فرض الارتباطية في الشبهة التحريمية يختص بما إذا كان ورود النهي على الماهية بلحاظ مجموع أفرادها، فلا يكون له إلا إطاعة واحدة بترك تمام الافراد، كما لو حرم قتل الحيوان وتردد بين مطلق القتل، وخصوص ما يحرم اللحم بنحو لا يشمل التذكية.
أما لو كان النهي انحلاليا بلحاظ كل فرد فرد - كما هو الغالب في النواهي الشرعية - فلا مجال لفرض الارتباطية فيه.
ولعل الغلبة المذكورة هي الوجه في تخصيص شيخنا الأعظم قدس سره الكلام في المقام بالشبهة الوجوبية، وإلا فهو غير مختص بها.
غايته أن الاحتياط في الشبهة التحريمية بالبناء على حرمة الأقل الذي هو المطلق عكس الشبهة الوجوبية.
هذا، وأما احتمال أخذ خصوصية في الترك المطلوب بحيث لا يمتثل التكليف إلا بها - كالطهارة والتقرب - فهو راجع إلى الدوران بين الأقل والأكثر في الواجب، لرجوعه إلى احتمال طلب الترك المقيد، فيكون القيد كالترك مطلوب الحصول، لا محرما ليكون من دوران الحرام بين الأقل والأكثر أو