على ترك بعض أجزاء الواجب الارتباطي كان المرتكز في تطبيق الحديث في حقه هو تطبيقه في التكليف بتمام الواجب المقتضي لسقوطه ابتداء، لا سقوط خصوص أمر الجزء المكره عليه وسقوط غيره بتبعه بسبب الملازمة.
ومن ثم كان المرتكز مع الشك في أصل التكليف - كوجوب ركعتي الوتيرة - تطبيق الحديث على التكليف التام، لا التكاليف الضمنية التي ينحل إليها.
نعم، لو كان في أدلة البراءة ما يختص بالأقل والأكثر لم يبعد انصرافه إلى خصوص الزيادة، لانصراف الشك إليها والغفلة عن فرضه بالإضافة إلى المركب الواجد لها، كما هو الحال في البراءة العقلية أيضا لأنها ليست من سنخ العام العنواني، ليتوجه دعوى انصرافه، بل هي دليل لبي وارد في كل مصداق بنفسه.
ولا يهم مع ذلك عدم كون التكليف الضمني مجعولا، لان المراد بالرفع في أدلة البراءة محض السعة في مقام العمل من حيثية المشكوك، ولا مانع من جعلها شرعا بالإضافة إلى الجزء وإن لم يكن التكليف به مجعولا.
لكن لا مجال لذلك في الأدلة العامة لما عرفت من انصرافها عن الجزء.
هذا، وقد يتمسك في المقام بالاستصحاب، لان مقتضاه عدم وجوب الأكثر، لأنه حادث مسبوق بالعدم، كما تقدم نظيره في أدلة البراءة.
وهذا هو العمدة من وجوه الاستصحاب، دون مثل استصحاب عدم وجوب الزائد، أو عدم جزئيته.
للاشكال في الأول بما عرفت من عدم كون وجوب الجزء مجعولا بنفسه، ليصح نفيه بالاستصحاب، بل هو هنا أظهر، إذ لا إشكال في اختصاص الاستصحاب بالمجعول الشرعي وموضوعه.
وفي الثاني بأن جزئية الجزء منتزعة من وجوب المركب المشتمل عليه، فلا مجال لجريان الاستصحاب إلا في منشأ انتزاعها، وهو يرجع إلى الوجه الذي