ومن هنا لا وجه لفصل الكلام في أحدهما عن الكلام في الآخر، بل المناسب الجمع بينهما في كلام واحد.
ومنه يظهر أنه لا مجال للفرق في الشرط بين ما إذا كان المشروط أمرا متعلقا لفعل المكلف، كالطهارة في الصلاة، وما إذا كان عرضا قائما بالموضوع، كالايمان في الرقبة.
بدعوى: ان الأول لما كان فعلا خارجيا كان موردا لتكليف زائد مدفوع بالأصل، بخلاف الثاني.
لاندفاعها: بأن المعيار لما كان على التقييد، فهو مشترك فيهما، ولا أثر معه لاختصاص الأول بكونه عملا خارجيا، لان وجوبه مقدمي ناشئ من التقييد.
على أن الثاني قد يكون موردا للعمل، كما لو انحصر العبد بمن يمكن هدايته من غير المؤمنين، فإنه يجب هدايته تحصيلا للقيد المعتبر في الواجب.
نعم، لو كان ملازما لا يمكن اتصاف كل فرد به كالهاشمية والرجولة فقد يدعى إلحاقه بالدوران بين التعيين والتخيير العقلي، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
نعم، الشك في أخذ الجزء الذهني المنتزع من الخصوصية المتحدة مع الذات يختص بجهات ينبغي الكلام فيها مستقلا. ولا وجه لما صرح به بعض الأعيان المحققين في صدر كلامه من خروجه عن محل النزاع بعد ترتب غرض النزاع عليه وعموم بعض كلماتهم له، ولعله لذا تعرض له عند الكلام في تحقيق المختار والاستدلال عليه. ومن ثم كان كلامه مضطربا.
وكيف كان، فيقع الكلام في مسألتين..
المسألة الأولى: في الشك في أخذ شئ في المكلف به جزءا كان أو شرطا.
قال شيخنا الأعظم قدس سره: (وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا، فصرح