للمرتبة اللاحقة مع التمكن من السابقة.
ويترتب على ذلك أمران:
الأول: أنه لو تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي بالفحص أو غيره لم يجز له الاكتفاء بالاجمالي. بل قد يجب عليه تقليل الاجمال لو فرض تعذر رفعه كلية، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر تفصيلا وعجز عن تعيين القبلة، الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات.
بل قد يلتزم بأنه لو كان المشتبه واجبين مترتبين شرعا، كالظهر والعصر المترددين بين القصر والتمام لم يجز الدخول في محتملات اللاحق إلا بعد الفراغ من محتملات السابق، محافظة على المقدار الممكن من مراتب الجزم بالامتثال، ولا يجوز في مثل ذلك الاتيان بالصلاتين معا قصرا ثم تماما، لان الدخول في العصر قصرا قبل الاتيان بالظهر تماما موجب لاحتمال عدم مشروعيتها لكونها قصرا، ولعدم تحقق الظهر قبلها، وإن كانت الجهتان متلازمتين خارجا ولم توجب الثانية زيادة التكرار، أما الدخول في العصر بعد الفراغ من محتملات الظهر فهو موجب لعدم مشروعيتها من الجهة الأولى لا غير.
الثاني: أنه لو تعذر الامتثال التفصيلي فلا مجال للاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، بل يتعين التنزل للامتثال الاجمالي، الراجع إلى قصد امتثال الامر الاجمالي بكل من الأطراف على أن يكون الداعي في كل طرف هو امتثال الامر الاجمالي به أو بصاحبه.
ولازم ذلك هو العزم على استيفاء تمام الأطراف، إذ لو عزم على الاقتصار على بعضها لم يتحقق منه الجزم بامتثال الامر الاجمالي، فلا يصح العمل حتى لو صادف الواقع، للاخلال بالتقرب المعتبر.
لكن لا وقع للاشكال من أصله بعد ما تقدم في مبحث العلم الاجمالي من