كل طرف بعد فرض عدم الابتلاء ببقية الأطراف ولو لارتكابها سابقا، فالمخالفة في أي طرف فرض مورد للعذر الظاهري.
والعلم بحصول الحرام بعد ارتكاب تمام الأطراف ليس محذورا بعد فرض عدم المنجز حينه.
وهو لا يستلزم طرح دليل التكليف الواقعي، لان مخالفة التكليف مع وجود المؤمن ظاهرا لا تكون طرحا له، كما تقدم في وجه الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية.
ولا يفرق في ذلك بين العزم عليه من أول الامر وعدمه.
وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من صدق المعصية عند مصادفة الحرام الواقعي مع العزم المذكور.
غير ظاهر، لتوقف المعصية على تنجز التكليف والمفروض عدمه، وأن العزم إنما هو على الأطراف لو فرض تحقق الابتلاء بها تدريجا بنحو لا يوجب التنجز.
بل لا ضير في الارتكاب برجاء تحصيل الحرام، كما هو الحال في سائر موارد احتمال الحرام عند المؤمن منه، إذ لا محذور في الرغبة في مخالفة الواقع بالنحو المرخص به شرعا أو عقلا.
واختصاص الترخيص الشرعي أو العقلي بصورة عدم العزم، لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه.
فما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من صدق التجري حينئذ في ارتكاب أول الأطراف وإن لم يصادف الحرام الواقعي، غير ظاهر.
نعم، لو لم يستند الاقدام للعذر للجهل بكونه عذرا، أو لعدم الاهتمام بالتكليف وتحصيل العذر فيه لم يبعد صدق التجري، كما تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث التجري من مباحث القطع.