شرط التكليف وغير ذلك من الموانع. فتأمل جيدا.
هذا كله بناء على منجزية العلم الاجمالي ذاتا بنحو يقتضي الموافقة القطعية.
وأما لو كان منشأ منجزيته في ذلك تساقط الأصول الترخيصية في الأطراف بالمعارضة، فالامر أشكل، فإن طروء المانع من التكليف في بعض الأطراف مانع من جريان الأصل فيه، لان ما هو الشرط لجريانه حدوثا شرط لجريانه بقاء، وبعد سقوط الأصل فيه لا يبقى معارض للأصل في الطرف الآخر، فلا مانع من جريانه عملا بعموم دليله.
ودعوى: أن عروض المانع من التكليف في بعض الأطراف وامتناع جريان الأصل فيه لا يوجب رجوع الأصل في الطرف الآخر بعد سقوطه، بل التعارض بينهما في الزمان السابق موجب لسقوطهما إلى الأبد.
مدفوعة: بأن المانع من جريان الأصل لما كان هو التعارض بين الأصلين فلا معنى لبقائه في ظرف سقوط أحدهما، مهما كان منشأ السقوط.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أن المحذور العقلي - وهو لزوم الترخيص في المعصية - كما يقتضي عدم شمول دليل الأصل لكل من الطرفين في زمان واحد يقتضي عدم شموله لهما في زمانين، فالعلم بحرمة أحدهما لا بعينه يقتضي سقوط الأصول في جميع الأزمنة، كان كلاهما موجودا أو كان أحدهما معدوما.
ففيه: أنه مع فرض سقوط أحدهما لا يلزم من جريان الآخر وحده الترخيص في المعصية، كما لا يلزم الوقوع فيها إلا بناء على منجزية العلم الاجمالي بالإضافة إلى الموافقة القطعية مطلقا مع قطع النظر عن تعارض الأصول، حيث يتنجز المعلوم بالاجمال في الزمان السابق حينئذ على كل حال، فجريان الأصل في بعض أطرافه بعد سقوط الآخر مما يحتمل معه الترخيص