أما شيخنا الأعظم قدس سره فلا يتجه منه التفصيل المذكور، بناء على ما سلكه في الواجب المشروط من لزوم رجوع جميع الشروط للمادة لبا، وامتناع رجوعها للهيئة عقلا، حيث يلزمه فعلية التكليف في المثالين معا المستلزم لمنجزية العلم الاجمالي بلا إشكال.
وأما ما ذكره قدس سره في وجه عدم المنجزية في الثاني من امتناع التكليف الفعلي قبل الحيض بترك وطئ الحائض، لان تركه ناشئ من عدم الابتلاء به، فلا يطلب بالخطاب الشرعي إلا أن يعون الخطاب به تعليقيا.
فهو - مع جريانه في المثال الأول، ولذ استشكل قدس سره في الفرق بينهما - رجوع عما ذكره في الواجب المشروط من لزوم فعلية التكليف وامتناع تعليقيته. فراجع وتأمل.
وكيف كان، فبعد ما عرفت من أن التكليف الفعلي التام الملاك في وقته صالح للتنجيز والداعوية العقلية، ولا تتوقف داعويته على فعليته حينها يتعين البناء على المنجزية في جميع موارد العلم الاجمالي التدريجي الأطراف.
إن قلت: هذا مناف لما تقدم في التنبيه السابق من أن عدم الابتلاء ببعض الأطراف مانع من منجزية العلم الاجمالي، حيث لا ريب في خروج الامر المتأخر عن الابتلاء الفعلي.
قلت: عدم الابتلاء المانع من المنجزية هو الموجب للغوية التكليف وعدم صلوحه لاحداث المسؤولية عرفا، بسبب استحكام الدواعي لموافقة التكليف وشدة الصوارف عن مخالفته، لا مجرد عدم الابتلاء الفعلي الناشئ من الفاصل الزمني مع تحقق الابتلاء بالتكليف في وقته، فإنه لا يمنع من إحداث المسؤولية عرفا وعقلا، ولذا يكون منشأ للسعي نحو المقدمات وفعلية الداعي العقلي لتحصيلها.
هذا، ولا يخفى أن ما ذكرنا مشروط بالعلم بالابتلاء بالطرف المتأخر في