مما آتاهم وعرفهم، فيكون موردا للاحتجاج منه تعالى عليهم بمقتضى الحديث.
الرابع: ما عن كتاب التوحيد بسنده عن عبد الاعلى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يعر ف شيئا هل عليه شئ؟ قال: (لا)، فإنه ظاهر في بيان الأصل الأولي المذكور الذي ينافي وجوب الاحتياط للدليل الموجب لمعرفته. من دون فرق بين كون المراد بالشئ الأول فردا مرددا أو فردا معينا مفروضا في الخارج، وكون المراد به العموم لأنه نكرة في سياق النفي.
وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أنه على الثاني يكون ظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا.
مدفوع: بأن ظاهر الحديث السؤال عمن لم تتحق له المعرفة، لا عمن لا قابلية له للمعرفة.
نعم، من لا يعرف شيئا أصلا قاصر غالبا، إلا أن ظاهر الحديث كون الجهة المسؤول عنها هي عدم معرفته لا قصوره.
الخامس: ما في ثواب الأعمال (1)، وعن كتاب التوحيد، بسنده عن حفص بن غياث، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (من عمل بما علم كفي ما لم يعلم) (2)، فإنه صريح في عدم المؤاخذة مع عدم العلم.
نعم، يكفي العلم بوجوب الاحتياط في لزوم العمل الذي تضمنه الحديث، كما هو مفاد الأصل الأولي المذكور.
هذا حاصل ما تيسر لنا عاجلا من الأدلة على كون مقتضى الأصل لأولي البراءة وقد عرفت أن عمدتها - بعد حكم العقل - الآية الشريفة والأحاديث