لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا) (1)، وهو مختص بمورد خاص من الشبهة الموضوعية، ولعله راجع إلى أمارية أرض المسلمين على تذكية اللحم، فيكون أجنبيا عما نحن فيه.
الثالث: قوله عليه السلام: - كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره: أيما امرء بجهالة فلا شئ عليه) (2)، فإنه ظاهر في الجهالة من جميع الجهات التي هي موضوع الأصل الأولي فلا ينافي وجوب الاحتياط لدليل راجع للجهل به.
نعم، استشكل فيه شيخنا الأعظم قد س سره بأنه ظاهر في اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع، ولا يعم صورة الشك والتردد التي هي محل الكلام.
وكأن وجهه ظهور الباء في قوله عليه السلام: (بجهالة) في السببية لا محض المصاحبة، ولا يكون الجهل سببا للعمل الا مع الغفلة أو اعتقاد الصواب، أما مع الشك والتردد فالجهل لا يقتضي الاقدام، بل التوقف، والاقدام يستند إلى أمر آخر من أصل أو نحوه مما يعتمد عليه الشاك في مقام العمل.
مضافا إلى الاشكال في استعمال الجهالة بمعنى محض عدم العلم، بل هي تناسب القصور الحاصل من الغفلة أو اعتقاد الخلاف، كما تقدم التنبيه له في آية النبأ. فتأمل.
الثالث: ما رواه في البحار عن الكافي عن حمزة بن الطيار، بسند لا يخلو عن اعتبار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان من قولنا: ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى...)، فإن المنسبق منه الحصر الراجع إلى عدم الاحتجاج عليهم بما لم يعرفهم. وهو لا يدل إلا على الأصل الأولي، إذ لو فرض دلالة الدليل على وجوب الاحتياط، كان