وجوب الاحتياط في التكليف المجهول لو فرض دلالة الأدلة الشرعية عليه، لان العقاب على التكاليف حينئذ يكون بعد إرسال الرسول، فيكون دليل وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها.
نعم، لو كان مفادها توقف العقاب على إرسال الرسول ببيان نفس التكليف المعاقب عليه كانت منافية كذلك، لان دليل وجوب الاحتياط وإن كان بيانا لوجوب الاحتياط الا أن العقاب ليس عليه، لأنه حكم طريقي، وليس العقاب إلا على التكليف الواقعي المجهول ودليل وجوب الاحتياط لا يكون بيانا له، فينافي الآية.
إلا أنها غير دالة على ذلك، بل على اشتراط العقاب بالبيان في الجملة وإن كان على وجوب الاحتياط.
ثم إن هناك بعض الآيات الاخر ذكرها شيخنا الأعظم قدس سره، ويظهر ضعف الاستدلال بها مما ذكره قدس سره وذكرناه في تعقيب كلامه، فلا ينبغي إطالة الكلام فيها، وان كانت هي لا تخلو عن إشعار وتأييد للمطلب، ككثير من الآيات الواردة في إقامة الحجة على العباد، يضيق المقام عن استقصائها.
وأما السنة فقد يستدل منها بأحاديث..
الأول: ما روي من قوله: (الناس في سعة ما لا يعلمون) (1)، بناء على أن (ما) مصدرية ظرفية. إذ تكون الرواية حينئذ مسوقة لبيان الأصل الأولي المذكور، الذي لا ينافي وجوب الاحتياط لدليل شرعي موجب للعلم، لا طلاق العلم فيها لما يشمل ذلك، ولا تدل على عدم ارتفاع السعة إلا بالعلم بخصوص الحكم الواقعي الذي هو مورد العقاب.
نعم، لو كانت (ما) موصولة قد أضيفت إليها السعة كانت دالة على ثبوت