وجوب التحفظ وعدم وجوب الاحتياط ظاهرا مع بقاء الحكم الواقعي، أما في بقية الفقرات فهو مستلزم لرفع الحكم واقعا كما تقدم، بخلاف رفع غير المؤاخذة من التبعات الشرعية، فإن رفعه في الحديث مستلزم لتخصيص دليله واقعا، وان كان بلسان الحكومة، لكون الأمور المذكورة من الأمور الثانوية الطارئة، فهي من سنخ الرافع، وعلى كل حال فهي لا تثبت واقعا من دون فرق بين الفقرات، فكما لا يجب الحد واقعا على من أكره على الزنا، كذلك لا يجب على من وقع منه الزنا خطأ أو نسيانا أو جهلا.
ومنه يظهر أنه لا فرق بين الجهل والخطأ والنسيان، خلافا لما يظهر من بعض الأعاظم قدس سره من أن الرفع في الأول ظاهري وفي الأخيرين واقعي، بل هي مشتركة في ارتفاع التبعات الشرعية واقعا، وفي ارتفاع التبعة العقلية المستلزمة لارتفاع حكم نفس الفعل ظاهرا مع بقائه واقعا، كما تقدم.
وعلى ما ذكرنا تنزل صحيحة صفوان بن يحيى والبزنطي عن أبي الحسن الرضا عيه السلام، في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق، والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك ة فقال: (لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا) (1)، فإن نفوذ اليمين المذكورة لما كان من سنخ التبعات الشرعية كان مرفوعا بالاكراه بمقتضى الحديث.
قال شيخنا الأعظم قدس سره: (فإن الحلف بالطلاق، والعتق، والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة له.
وبما ذكرنا يظهر الوجه في عدم سقوط الإعادة والقضاء بالاخلال ببعض