والاعلام به.
فيندفع: بأن الايتاء لغة وعرفا الاعطاء، وتعذره بالإضافة إلى غير المال من الأمور المذكورة موجب لحمله على غير معناه فيها، فلا وجه للحمل عليها من دون قرينة ملزمة.
ومن الغريب ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من صدق الاعطاء - الذي هو معنى الايتاء - في الفعل والترك بالاقدار، وفي التكليف بالأعلام.
فإن أدنى تدبر في معنى الاعطاء شاهد ببطلانه.
هذا، مع أنه لو فرض إمكان شمول الايتاء للاعلام بالتكليف فلا مجال له في المقام، فإن عدم تعلق التكليف بالتكليف المجهول ليس كعدم تعلقه بالمال أو الفعل غير المقدور، إذ المراد بالأول عدم التعلق ظاهرا بلحاظ المؤاخذة، لوضوح عدم كون الجهل رافعا للتكاليف واقعا، وبالثاني عدم التعلق واقعا لامتناع التكليف بغير المقدور.
مع أن الأول شرعي تعبدي، والثاني إرشادي عقلي، وحيث لا إشكال في شمول القضية للثاني بقرينة المورد كانت منصرفة عن الأول الذي هو محل الكلام.
وأما ما قيل في وجه امتناع العموم: من أن تعلق التكليف بالتكليف من باب تعلق الفعل بالمفعول المطلق، لأنه عينه، وتعلق التكليف بالمال أو الفعل من باب تعلق الفعل بالمفعول به، ولا جامع بين النسبتين، ليمكن العموم لها.
فقد يندفع: بإمكان تصور التكليف بالتكليف من باب تعلق الفعل بالمفعول به، بأن يراد بالتكليف في الآية محض الكلفة المتقومة بالمسؤولية والعقاب - التي ذكرنا انها ظاهرية - وبالتكليف المجهول هو الحكم الواقعي الذي يتعلق به الجعل، ويكون موضوعا للعقاب والثواب. فتأمل جيدا.
ثم إنه قد يتوهم صحة الاستدلال بالآية لما نحن فيه بضميمة رواية عبد