المكلف بغصبية أحد الطعامين أو نجاسة الآخر، حيث يشتركان في حرمة الاكل، ويمتاز الغصب بحرمة بقية التصرفات كالبذل للحيوانات، لوضوح أن دليل حرمة أكل المغصوب هو دليل حرمة بقية التصرفات.
كل ذلك لعموم ما ذكرنا من الوجه، وهو كون الأثر المشترك معلوما بالاجمال لا بالتفصيل، وطرف الترديد في الواجد للأثرين كلا الأثرين، لا خصوص ما به الاشتراك منهما.
نعم، لو كان الأثر المشترك بين الاحتمالات التي هي طرف العلم الاجمالي معلوما بالتفصيل لاتحاد المتعلق لم يتنجز إلا الأثر المشترك، وجاز الرجوع للأصل الترخيصي في الأثر المختص ببعض الاحتمالات، لكون الشك فيه بدويا بعد انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، كما لو علم اجمالا بأن ثوبا معينا إما حرير أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فإن مانعيته من الصلاة معلومة تفصيلا وليست طرفا لعلم إجمالي، فلا مانع من الرجوع لأصالة الحل في لبسه في غير الصلاة.
وربما يحمل ما ذكره شيخنا الأستاذ على ذلك، لاختصاص أمثلته به، وإن كان عنوان كلامه شاملا لما سبق أيضا.
هذا كله بناء على أن العلم الاجمالي يمنع من العمل بالأصول الترخيصية حتى في بعض الأطراف بملاك اقتضائية الموافقة القطعية، كما تقدم، وأما بناء على أنه لا يمنع من جريان الأصول إلا في تمام الأطراف، لاستلزامه المخالفة القطعية. وأنه لا مانع من جريانها في بعض الأطراف لو فرض اختصاص موضوعها به كما تقدم من بعض الأعاظم وبعض مشايخنا - فالامر يختلف عما ذكرنا كثيرا، ففيما لو علم المحدث: نجاسة الثوب أو الماء لا أثر لنجاسة الثوب إلا المانعية من الصلاة، وأثر نجاسة الماء المانعية من الوضوء وحرمة الشرب، والمتعين تنجز جميع الآثار، للعلم إجمالا بامتناع الصلاة في الثوب، أو امتناع