الخطاب.
هذا، وقد أطال بعض الأعيان المحققين قدس سره في توجيه مراده ودفعه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ما ذكرنا.
وكيف كان، فلا مجال للتمسك بالاطلاق لا مع الشك في أصل اعتبار الابتلاء في التنجيز ولا مع الشك في تحديد الابتلاء بعد الفراغ عن اعتباره في الجملة.
بل اللازم الرجوع للبراءة في الطرف الذي هو محل الابتلاء، لعدم ثبوت المانع عنه، بعد توقف العقل عن الحكم بتنجز التكليف المعلوم بالاجمال، بنحو يقتضي إيجاب الطاعة والمنع عن المعصية منجزا.
هذا، ولكن ذكر بعض الأعيان المحققين قدس سره لزوم الاحتياط في المقام، لرجوع الشك في المقام إلى الشك في القدرة التي يجب فيها الاحتياط عقلا، لعدم دخل الابتلاء في ملاك التكليف، بعد فرض تمامية الملاك وعدم دخل القدرة العقلية والعادية فيه يستقل العقل بلزوم رعاية الملاك بالاحتياط وعدم الاعتناء باحتمال الموانع الراجعة إلى قصور العبد عن الامتثال حتى يتحقق العجز، ولا مجال في مثله لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لاختصاصها بما إذا احتمل قصور المورد عن ملاك التكليف رأسا، وقد ذكر ذلك بعض الأعاظم قدس سره أيضا.
إلا أن مقرر درسه حكى عنه العدول عنه، لاستلزامه وجوب الاحتياط حتى فيما لو علم بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء، لان ذلك لا يوجب العلم بتحقق المسقط في مورد الملاك، لاحتمال تحقق الملاك في الطرف المبتلى به.
فلابد من الالتزام بأن الشك في الخروج عن الابتلاء لا يكفي في وجوب الاحتياط، لان مجرد وجود الملاك لا يكفي في حكم العقل لزوم رعايته ما لم يكن تام الملاكية.