فيها للقرعة، وظاهر غير واحد ممن تأخر عنه التسالم على ذلك.
ويشهد به المعلوم من سيرة الأصحاب في الأصول والفقه من عدم كون القرعة من أدلة الاحكام.
وحينئذ يقع الكلام في وجه الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية خروجا عما عرفت من القاعدة المقتضية للاحتياط، وهو موقوف على النظر في عموم أدلة القرعة ونهوضها بالحجية في المقام فنقول:
نصوص القرعة على طوائف ثلاث..
الأولى: ما تضمن الارجاع لها في موارد خاصه، هي بين ما لا تعين فيه للواقع، مثل من أوصى بعتق ثلث مماليكه (1)، أو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك أكثر من واحد (2)، وما يكون الواقع فيه متعينا في نفسه، إلا أنه تجري فيه الأصول الشرعية أو العقلية، مثل ما لو وطأ الجارية جماعة فجاءت بولد (3)، وما لو انهدمت الدار وبقي صبيان اشتبه الحر منهما بالعبد (4) وما يكون مجرى لأصالة الاحتياط، كالرواية المتقدمة.
الثانية: ما تضمن تشريعها في موارد التنازع كما في صحيح عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: (ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمر هم إلى الله الا خرج سهم المحق) (5) وغيره.