الثالثة: ما تضمن تشريعها في المجهول، ولم أعثر له إلا على رواية محمد بن حكيم (حكم. ج. ل) أو حسنته، سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ، فقال لي:
(كل مجهول ففيه القرعة)، فقلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب قال: (كلما حكم الله به فليس بمخطئ) (1).
وأما ما في بعض كلماتهم من ورود تشريعها في كل مشكل فلم أعثر عليه في النصوص، ولعله متصيد من النصوص المتقدمة.
أما الطائفة الأولى، فهي مختصة بمواردها، ومجرد ورود بعضها في مورد أصل الاحتياط لا يكفي في عموم الرجوع إليها في موارده والخروج عن القاعدة المتقدمة، ولا سيما مع اختصاصها بصورة لزوم الضرر المالي المعتد به من الاحتياط.
بل ما ورد في الانائين والثوبين المشتبهين كالصريح في عدم الرجوع وأما الطائفة الثانية، فهي أجنبية عما نحن فيه، لوضوح عدم الرجوع في شئ من موارد التنازع لقاعدة الاحتياط في فصل الدعوى ليتوهم منافاة تشريع القرعة لذلك، لعدم جواز المطالبة ممن له الحق فيما لو اشتبه حقه بين أمرين بمقتضى الاحتياط، لأنه أكثر من حقه.
وأما بقية الأصول - كالاستصحاب ونحوه - بل الامارات - كاليد والبينة ونحوهما - فقد يدعى أن إطلاق أدلتها معارض لاطلاق هذه الطائفة، لان النسبة بينها العموم من وجه، لاختصاص أدلة الأصول والامارات بخصوصيات موضوعاتها - كالحالة السابقة في الاستصحاب والشك في التكليف في البراءة وغيرهما - واختصاص هذه الطائفة بموارد التازع.