متباينة في أنفسها حسب تباين أفراد موضوعاتها، فالامر في الحقيقة يدور بين تكليف واحد في أحد الطرفين وتكليفين في الطرف الآخر أحدهما من سنخ التكليف المحتمل في الطرف الأول والثاني مباين له سنخا، فكلا التكليفين المحتملين في الطرف الآخر في عرض واحد من حيثية كونهما طرفا للعلم الاجمالي.
ومجرد سنخية أحدهما مع التكليف المحتمل في الطرف الأول لا يوجب خصوصيته في كونه طرفا للعلم الاجمالي المفروض، بحيث يكون التكليف الآخر - الذي به الامتياز - خارجا عن العلم الاجمالي ومشكوكا بالشك البدوي، ليرجع فيه إلى الأصل.
فالمقام نظير ما لو علم إجمالا بتكليف واحد في أحد الطرفين وتكليفين في الطرف الآخر، كلاهما مباين سنخا للتكليف المحتمل في الطرف الأول، كما لو علم إجمالا بنجاسة المسجد أو الماء، حيث لا أثر للأول إلا وجوب التطهير، وأثر الثاني بطلان الوضوء به وحرمة شربه، فكما يكون بطلان الوضوء وحرمة الشرب في ذلك معا طرفا للعلم الاجمالي لعدم المرجح بينهما، كذلك يكون مانعية الصلاة وحرمة اللبس معا في المثال المتقدم طرفا للعلم الاجمالي.
ولا فرق في ما ذكرنا بين أن يكون دليل الأثر المشترك بين الأطراف مختلفا، كالمثال المتقدم - حيث كان دليل مانعية لبس الحرير من الصلاة مباينا لدليل مانعية ما لا يؤكل لحمه منها - وأن يكون واحدا كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد المائين المضاف والمطلق، حيث يمتاز المطلق ببطلان الوضوء به مع اشتراكهما في عموم دليل واحد، وهو دليل حرمة فناول النجس.
وكذا لا فرق بين كون ما به الامتياز في بعض الأطراف مختلفا مع ما به الاشتراك فيه دليلا، كالمثال المتقدم - لان دليل مانعية لبس الحرير في الصلاة مباين لدليل حرمة لبسه على الرجل - وكونه متحدا معه دليلا، كما لو علم