الطرق والأصول على العموم المذكور. فتأمل جيدا.
وأما الطائفة الثالثة، فهي وإن كانت شاملة لما نحن فيه، إلا أن عمومها لكل مجهول موجب لكثرة تخصيصها، لوجوب الخروج عنها في جميع موارد الأصول الشرعية، لأنها أخص منها، وفي الشبهات الحكمية من موارد الأصول العقلية، لما تقدم من تسالمهم على عدم الرجوع إليها في الشبهات الحكمية، وفي كثير من موارد الاشتباه الاخر، كاشتباه درهم الودعي بين شخصين، وميراث الغرقى والمهدوم عليهم والخنثى المشكل، واشتباه القبلة، والثوبين، والإنائين المشتبهين وغير ذلك مما دل الدليل الخاص على عدم الرجوع فيه للقرعة، وذلك يوجب طروء الاجمال على العموم المذكور بنحو يسقطه عن الحجية، فلا يمكن الاستدلال به في ما نحن فيه.
ولا سيما مع إعراض الأصحاب عن العموم المذكور، واشتهار القول بوجوب الاحتياط بينهم، وورود بعض النصوص به في بعض الموارد، مثل ما ورد في الانائين المشتبهين، والثوبين المشتبهين، واشتباه القبلة، فإن ذلك كله موهن للعموم المذكور ومانع من الخروج به عن مقتضى القاعدة التي عرفتها.
هذا تمام الكلام في مقتضى العلم الاجمالي بالتكليف. والحمد لله رب العالمين.