بنحو يمنع من تأثير الحيثيات الأخرى.
نعم، لو فرض كون مقتضى الأصل الشرعي أو العقلي في بعض الأطراف معينا هو تنجز احتمال التكليف، كان موجبا لانحلال العلم الاجمالي - كما يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى - فلا يكون منجزا للمعلوم بالاجمال بنحو يمنع عن المخالفة القطعية، فضلا عن المخالفة الاحتمالية، فيتجه العمل بالأصل الترخيصي في بعض الأطراف بلا إشكال.
ومنه يظهر حال ما ذكره بعض مشايخنا من النقض على من يدعي امتناع جريان الأصل في بعض الأطراف..
تارة: بما إذا علم إجمالا بملاقاة النجاسة لاحد إنائين أحدهما متيقن النجاسة سابقا.
وأخرى: بما إذا علم المكلف إجمالا بأنه لم يأت بإحدى الصلاتين، إما صاحبة الوقت أو التي مضى وقتها، حيث أنه في الأول لا إشكال في جريان أصالة الطهارة أو استصحابها في الاناء الذي لا يعلم نجاسته سابقا، وفي الثاني لا ريب في جريان قاعدة الحيلولة في التي مضى وقتها، وإن لزم منهما المخالفة.
الاحتمالية.
فإنه يندفع: بانحلال العلم الاجمالي في الأول باستصحاب النجاسة في متيقنها سابقا، وفي الثاني بقاعدة لزوم الاعتناء بالشك قبل خروج الوقت بالإضافة إلى صاحبة الوقت، فلا منجز فيهما للمعلوم بالاجمال حتى يجب الفراغ عنه.
ونظير ذلك: ما لو كان ثبوت التكليف في بعض الأطراف من آثار نفيه في الطرف الآخر شرعا، بحيث يكون الأصل النافي فيه صالحا للتعبد بالتكليف في صاحبه، كما لو احتمل واجد مقدار الاستطاعة ثبوت دين في ذمته يمنع منها، حيث يعلم إجمالا بوجوب أحد الامرين من الحج ووفاء الدين، إلا أن