الأطراف، كي لا يكون التعبد به منافيا للزوم إحراز الفراغ، وهذا الوجه لا يتضمن إلا مجرد الترخيص في بعض الأطراف والمنع عن بعضها، من دون أن يتضمن تعيين المعلوم بالاجمال، لعدم النظر في أدلة الأصول إلى تعيين الواقع المجهول وشرحه، كما أشرنا إليه.
وتوهم: أن التعبد بالحرمة ظاهرا في بعض الأطراف تخييرا وإن لم يوجب تعيين المعلوم بالاجمال، إلا أنه موجب لانحلال العلم الاجمالي وعدم تنجيزه، وهو كاف في المقام.
مدفوع: بأن العلم الاجمالي إنما ينحل بالتعبد بالتكليف في بعض الأطراف تعيينا، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على مورد التعبد الموجب لعدم الأثر للتكليف المعلوم بالاجمال.
أما التعبد بالحرمة تخييرا فلا يكفي في حل العلم الاجمالي، للعلم بعدم انطباق موضوع التعبد على المعلوم بالاجمال بعد فرض قيام المعلوم بالاجمال بإحدى الخصوصيتين بعينها.
بل الترخيص الظاهري في كل منهما تخييرا مناف للتكليف المعلوم بالاجمال فيمتنع، ولذا لا يكون التحريم التخييري الواقعي مانعا من منجزية العلم الاجمالي، ولا يوجب انحلاله، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد إنائي زيد، وكان زيد قد منع من شرب أحدهما وأجاز شرب الآخر تخييرا.
هذا بناء على رجوع الوجه المذكور إلى التعبد بالترخيص والمنع التخييريين، أما بناء على ما يأتي من أنه لابد من رجوعه إلى المنع عن أحدهما والترخيص في الآخر تعيينا لكن بشرط الاختيار، فيكون الاختيار بين الشكين شرطا في المنع التعييني لا من آثار المنع التخييري، فالتعبد بالمنع المذكور وإن كان صالحا لحل العلم الاجمالي، إلا أنه لا يصلح لحل العلم الاجمالي في المقام، لتأخره عنه العلم الاجمالي رتبة وزمانا، لوضوح أن اختيار إعمال دليل الأصل