استصحاب عدم تحقق الدين لما كان منقحا للاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج كان موجبا لانحلال العلم الاجمالي المذكور.
هذا، وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في وجه إمكان جريان الأصل الترخيصي في بعض الأطراف معينا لو اختص به موضوعه..
تارة: من كونه موجبا لكون الطرف الآخر بدلا قهريا عن المعلوم بالاجمال وبه يحصل الفراغ التعبدي عنه.
وأخرى: من كونه موجبا لانحلال العلم الاجمالي، لان العلم الاجمالي كما ينحل بالمنع من بعض الأطراف، ينحل بالترخيص في بعضها، لان الأصل النافي يوجب التأمين عن الطرف الذي يجري فيه، ويبقى الطرف الآخر بلا مؤمن.
فيندفع بكلا وجهين..
أما الأول، فلان الترخيص في بعض الأطراف لا يكفي في كون الآخر بدلا عن المعلوم بالاجمال، ولا في حصول الفراغ التعبدي، ما لم يكن ناظرا للمعلوم بالاجمال وشارحا له، كما تقدم في أول الكلام في جعل البدل.
وأما الثاني فلان الأصل الجاري في بعض الأطراف إنما يوجب التأمين عنه من حيث كونه مشكوكا، ولا يوجب التأمين عن التكليف المعلوم بالاجمال المنجز في نفسه بعد عدم نظره إليه ولا شرحه لاجماله.
بل الطرف المذكور من ناحية المعلوم بالاجمال كالطرف الآخر الذي لا يجري فيه الأصل، فإن الاقدام على كل منهما موجب لاحتمال الوقوع في مخالفته، فمع فرض تنجز المعلوم بالاجمال، ولزوم إحراز الفراغ عنه يتعين الاجتناب عن كلا الطرفين، المستلزم لعدم العمل بالأصل الترخيصي الجاري في بعض الأطراف.
هذا، مضافا إلى اختلاف مبنى الوجهين، لابتناء الأول على منجزية العلم