العقلي الأول موضوعا.
وإن لم يكن ناشئا عن ملاك مستقل، بل ليس إلا ملاك الامر الأول امتنع كونه مولويا، لعدم الغرض فيه بعد قيام الامر الأول به، وتعين كونه إرشاديا لا يبتني على جعل السبيل، ولا على إضافة الفعل للمولى، فلا يكون حكما حقيقة، ولا موضوعا للطاعة والمعصية، ولا يستتبع عقابا ولا ثوابا غير ما يقتضيه الامر الأول.
ومن هنا تعين حمل أوامر الشارع بالإطاعة على الارشاد، لما هو المفروغ عنه من عدم كون منشئها ملاكا مستقلا، وعدم استتباعها ثوابا ولا عقابا غير ما يقتضيه الا مر الأول.
مضافا إلى أن ظاهرها الامر بإطاعة كل حكم ولو كان غير إلزامي، فلو كان الامر المذكور مولويا كان ظاهره الوجوب المقتضي لوجوب إطاعة الأوامر الاستحبابية، وهو مقطوع ببطلانه، وحمل الامر بالإطاعة على الاستحباب، أو على مطلق الطلب ليس بأولى من حمله على الارشاد بعد كون كل منهما خلاف الأصل في الامر، بل الثاني أقرب ارتكازيا.
كما أن ظاهر الامر بالإطاعة عمومه لكل أمر يفرض حتى نفس وجوب الإطاعة كما هو مقتضى كون القضية حقيقية، وهو مستلزم للتسلسل، فحمله على ما عدا أمر الإطاعة دفعا للتسلسل ليس بأولى من حمله على الارشاد، بل الارشاد أقرب ارتكازا. فتأمل جيدا.
وأما الامر بالاحتياط فإن كان واردا بلحاظ حفظ الواقع والانقياد له، للتنبيه على أهمية الواقع بنحو ينبغي للمكلف حفظه والاهتمام به كان إرشاديا مطابقا لحكم العقل، ولا يترتب على موافقته إلا ما يترتب بحكم العقل على الانقياد.
وإن كان واردا بلحاظ غرض خاص قائم بعنوان الاحتياط له إن كان هو حفظ الواقع من جهة الشارع، لاهتمامه به الموجب لخطابه به، بنحو يقتضي