ثبوت الحرمة دون النجاسة وجوه أو أقوال.
فذهب شيخنا الأعظم قدس سره وجماعة إلى الأول. إما لان موضوع الحرمة والنجاسة ليس خصوص الميتة، بل غير المذكى، كما يشهد به قوله تعالى: (وما أكل السبع إلا ما ذكيتم)، بل الاجماع على كون غير المذكى بحكم الميتة والنصوص به متظافرة.
أو لان المراد من الميتة، في لسان الشارع الأقدس هو ما لم يذك - كما يشهد به مقابلة الميتة بالمذكى في النصوص الكثيرة - فهي أمر عدمي يكفي في إحرازه أصالة عدم التذكية، ولا تكون من الأصل المثبت.
ولو تم هذا فلا مجال لدعوى معارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، والرجوع بعد تساقطهما لأصالة الحل والطهارة، كما هو مبنى القول الثاني على ما قيل.
لاندفاعها: بأن الميتة بمعنى غير المذكى مقتضى الأصل، وبمعنى آخر ليست موضوعا للأثر ليجري الأصل فيها وينهض بمعارضة أصالة عدم التذكية المفروض اقتضاؤها الحرمة والنجاسة.
بل لا مجال لفرض المعارضة المذكورة أصلا، لان موضوع الحرمة أو النجاسة أو غيرهما إن كان هو الميتة بما هي عنوان وجودي جرى أصالة عدم كون الحيوان ميتة ولم تجر أصالة عدم التذكية، لعدم الأثر لها، وإن كان هو غير المذكى - ولو لرجوع الميتة إليه - جرى أصالة عدم التذكية لا غير. فتأمل.
وذهب بعض مشايخنا إلى الثالث بدعوى: أن موضوع الحرمة هو غير المذكى، كما يشهد به الاستثناء المشار إليه، وكذا عدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان (1).