تامة في الحسن كالإطاعة، وإن افترقا باللزوم وعدمه.
نعم، قصور التكليف الواقعي عن شمول الاحتياط لابد أن يكون بنتيجة التقييد، وإلا فالاحتياط متفرع عن التكليف ومتأخر عنه رتبة، فلا يعقل أخذه قيدا في موضوعه.
كما أن خروج مورد الاحتياط عن التكليف إن كان لخروجه ملاكا كان مقتضيا لعدم الاجزاء لو فرض مصادفته لثبوت التكليف واقعا، وإن كان لأجل محذور خارج مع كونه واجدا لملاك التكليف الواقعي اتجه الاجزاء، إلا أن يكون عبادة، ويكون الردع بنحو التحريم، فيمتنع التقرب معه، وينسد باب الاحتياط حتى بلحاظ الملاك، ولا يتصور الاجزاء إلا مع الغفلة عن النهى، كما يذكر نظيره في مبحث اجتماع الأمر والنهي.
إذا عرفت هذا، فربما يستظهر من بعض النصوص عدم حسن الاحتياط، ففي خبر الحسن بن الجهم، قلت لأبي الحسن عليه السلام: اعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا. قال: (صل فيه)، قلت: فالنعل؟ قال: (مثل ذلك).
قلت: اني أضيق من هذا، قال: (أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟!) (1)، وفي صحيح البزنطي: (سألته عن الرجل يأتي السوق، فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية. أيصلى فيها؟ فقال: (نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك) (2)، ونحوه غيره مما تضمن النهى عن السؤال، ومرسل الفقيه، سئل علي عليه السلام: أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال: (لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإن