لجريها على نسق واحد، إذ من الصعب جدا الالتزام بأن أخذ الميتة في أدلة النجاسة من حيث كونها بنفسها موضوعا لها، ولا دخل لعدم التذكية فيها، أما في أدلة حرمة الاكل والمانعية من الصلاة فأخذها من حيث كونها ملازمة لعدم التذكية الذي هو الموضوع في الحقيقة.
وكيف يمكن ذلك، في مثل صحيح الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه) (1) وكذا في أدلة تحريم أكل الميتة الكثيرة، لظهور جميع ذلك في دخل عنوان الميتة بنفسه، وهو لا يلائم ما يظهر منه من كون الدخيل عدم التذكية إلا بارجاع أحدهما للآخر، كما ذكرناه.
الرابع: أنه قد وردت نصوص كثيرة (2) في الصيد والذباحة قد تضمنت لزوم العلم باستناد الموت للسبب المذكي.
والظاهر المفروغية عند الأصحاب على ترتيب جميع أحكام الميتة، ومنها النجاسة، لا خصوص حرمة الاكل والمانعية من الصلاة، مع أن الأصل لا يحرز استناد الموت لغير سبب التذكية، وهو شاهد بالمفروغية عما ذكره من عرفت من كفاية أصالة عدم التذكية في إثبات جميع الأحكام المذكورة.
الخامس: أن عدم جواز البيع في ظاهر الأدلة من أحكام الميتة، لا من أحكام عدم التذكية، وبناء على ما ذكره بعض مشايخنا يجوز بيع ما يشك. في تذكيته، لأصالة عدم كونه ميتة، الحاكمة على أصالة فساد البيع، وهو لا يناسب ما تضمنته النصوص الكثيرة من جعل سوق المسلمين أمارة على التذكية بنحو يجوز ترتيب أحكامها من الاكل واللبس في الصلاة وغيرهما.
فالانصاف: أن التأمل في جميع ما ذكرنا شاهد برجوع الميتة لغير المذكى