في القابلية بأصالة عدم التذكية، بمعنى عدم الذبح في المحل القابل، نظير استصحاب عدم الغسل بالكر عند الغسل بماء مشكوك الكرية.
فهو مندفع: بأن القابلية ليست أمرا معتبرا في التذكية شرعا كسائر شروطها، بل هي منتزعة من حكم الشارع بأن ذبح الحيوان ذكاته، فما حكم الشارع عليه بأن ذبحه ذكاته يكون قابلا لها، وما لم يحكم عليه بذلك لا يكون قابلا لها.
وإلا فعنوان قابلية الحيوان للتذكية - كقابلية الذابح والآلة لها - متفرع على التذكية ومتأخر عنها رتبة، فكيف يكون مأخوذا في موضوعها شرعا؟! وحينئذ فمرجع الشك في قابلية الحيوان للتذكية إلى إجمال التذكية، وأنها الذبح المطلق الصادق على ذبحه أو المقيد بغيره، ولا مجال مع ذلك للاستصحاب.
ومنه يظهر أن الوجه في عدم جريان الاستصحاب في نفس القابلية وعدمها هو عدم جريان الاستصحاب في الأمور الانتزاعية غير المجعولة، لا ما ذكره غير واحد من عدم العلم بالحالة السابقة للقابلية وعدمها، لعدم جريان استصحاب العدم الأزلي إما مطلقا أو في خصوص المقام. لان القابلية من لوازم الماهية، كالكلبية والكرية، فتأمل جيدا.
نعم، لو أريد بالقابلية معنى في الحيوان زائد على ذاته - كطهارة العين - أمكن أخذه شرعا في التذكية. فلو علم بأخذه كان الشك في وجوده في الحيوان شكا في مصداق التذكية لا يوجب إجمال مفهومها، وأمكن جريان استصحاب عدم التذكية حينئذ بالتقريب الذي ذكره قدس سره.
بل قد يجري استصحاب عدم القابلية ولو بنحو العدم الأزلي لو فرض كون الامر المذكور من لوازم الوجود - كالبياض - لا من لوازم الماهية التي لا يحرز عدمها في الحيوان حتى بلحاظ ما قبل وجوده - كالسبعية -.
كما أنه قد تحرز القابلية بالأصل، كما لو فرض أنها عبارة عن طهارة