القوة...)، وقريب منه في مجمع البيان.
وكأن إطلاق التذكية على الذبح والنحر بلحاظ ذلك، كما يشهد به ما في لسان العرب: (يقال: ذكيت النار إذا أتممت إشعالها. وكذلك قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم) ذبحه على التمام) وقريب منه ما عن ابن الأنباري، وحيث أنه لا معنى لتمامية الذبح إلا بلحاظ ترتب الأثر المطلوب عليه، تعين كون إطلاق التذكية عليه بلحاظ ترتب أثره المطلوب منه من رفع خباثة الموت وقذارته المرتكزة في أذهان العرف والمتشرعة.
وبالجملة: لا مجال للاستشهاد بما ذكره اللغويون على أن التذكية مفهوما نفس الذبح والنحر مع تمام ما يعتبر شرعا، بل تنزيل كلامهم على كون هذه الأمور سببا لها قريب جدا.
بل مقتضى الجمود على ما تقدم منهم كون جميع ما اعتبر شرعا من القيود زيادة على الذبح والنحر خارجا عن التذكية زائدا عليها، لا مقوما لها - كما ادعاه من عرفت - بل يلزم كون إطلاق التذكية والذكاة في غير مورد الذبح والنحر - كما في صيد البر والبحر والجراد وقتل الحيوان الممتنع - شرعيا تنزيليا لا حقيقيا، ولا يمكن الالتزام بذلك.
فلابد إما من تنزيل كلام اللغوين على ما تقدم، أو البناء على تصرف الشارع في معنى التذكية والخروج بها عما ذكروه.
فالذي ينبغي أن يقال: الظاهر أن الذكاة عند الشارع نحو من الطهارة، كما يشهد به التأمل في الاستعمالات الشرعية الكثيرة، مثل ما في غير واحد من النصوص من إطلاق الذكي على ما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوان (1)، وما عن الباقر عليه السلام: (ذكاة الأرض يبسها) (2)، وما عن أمير المؤمنين عليه السلام: (غسل الصوف