العين التي هي مقتضى الأصل.
لكن لا يخفى أنه لا مجال للوجه المذكور لتوقفه على العلم بتقييد موضوع التذكية بقيد ما والشك في وجود القيد بنحو الشبهة الموضوعية، نظير ما لو علم بتقييد آلة التذكية بكونها حديدا مع الشك في كون السكينة حديدا، وهو خارج عن محل الكلام، إذ الكلام في الشبهة الحكمية.
ومما ذكرنا يظهر حال ما لو علم بقابلية حيوان للتذكية ثم طرأ عليه ما يوجب الشك في بقاء قابليته لها كالجلل، فإنه لو فرض رجوع القابلية إلى أمر خاص معتبر شرعا أمكن التمسك باستصحاب القابلية، لأنها مأخوذة شرعا في موضوع التذكية، وكان حاكما على استصحاب عدم التذكية.
أما على ما ذكرنا فلا مجال لاستصحاب القابلية، لأنها أمر انتزاعي، ولا لاستصحاب عدم التذكية لاجمال المستصحب.
نعم، لو قيل باعتبار الاستصحاب التعليقي أمكن التمسك به في المقام، فيقال: كان لو ذبح لذكي فهو باق على ما كان. لكن التحقيق عدم اعتباره.
هذا كله بناء على أن التذكية أمر مركب، وقد عرفت أن التحقيق أنها أمر بسيط منتزع من الأثر المترتب على الافعال الخارجية، وأنه مع ذلك يجري استصحاب عدم التذكية مطلقا.
ثم إنه لو فرض عدم جريان استصحاب عدم التذكية تعين الرجوع للأصول الحكمية الأخرى، كأصالة الطهارة أو استصحابها في الحيوان، وأصالة الحل في أكله، وغير ذلك.
الامر الرابع: لو فرض إحراز عدم التذكية بالدليل فلا إشكال ظاهرا في ترتب حرمة الاكل والنجاسة وغيرهما من أحكام الميتة، إذ لا إشكال في أن كل ما لم يذك فهو متحد مع الميتة مفهوما أو مصداقا. وأما لو أحرز عدم التذكية بالأصل ففي ثبوت حرمة الاكل والنجاسة معا به، أو عدم ثبوتهما معا به، أو