يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل لادخال الظن على الحكومة و الأصول العملية، ولعل التعبير بالصناعة للإشارة إلى أن الأصول علم آلي بالنسبة إلى الفقه، كالمنطق بالنسبة إلى العلوم العقلية.
وكأن هذا التعريف أسوأ التعاريف المتداولة بينهم لان كل علم إما نفس المسائل، فتكون البراهين على إثباتها من المبادئ التصديقية، أو مجموع المسائل والمبادئ، كما قيل: إن أجزأ العلوم ثلاثة (1)، و أريد به أجزأ العلوم المدونة، وأما كون العلم هو المبادئ فقط فلم يذهب إليه أحد، ولا يمكن التزامه، وقد سبق منه رحمه الله أن مسائل العلم هي قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض (2)، مع أن تعريفه ذلك لا ينطبق إلا على المبادئ فإنها هي التي تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط.
مع أن القواعد الكلية الفقهية - كقاعدة ما يضمن أصلا وعكسا، و قاعدة الضرر، والحرج، والغرر، وغيرها من القواعد التي يستنبط منها أحكام كلية - داخلة في هذا التعريف. اللهم إلا أن يراد بالصناعة هو العلم اللئالي المحض كما احتملنا.