وكذا قاعدة الضرر والحرج والغرر، فإنها مقيدات للأحكام ولو بنحو الحكومة، فلا تكون آلية بل استقلالية، وإن يعرف بها حال الاحكام.
نعم يخرج بهذا القيد بعض الأصول العملية، كأصل البراءة الشرعية المستفاد من حديث الرفع (1) وغيره، ولا غرو فيه لأنه حكم شرعي ظاهري كأصل الحل والطهارة. (2)