اللغوية، وتشخيص مفاهيم الجمل والألفاظ، ومداليل المفردات و المركبات، وتشخيص الظهورات، خارجة من المسائل الأصولية، و داخله في علم الأدب، وإنما يبحث عنها الأصولي لكونها كثيرة الدوران في الفقه والسيلان في مباحثه، ولهذا لا يقنع الأصولي بالبحث عنها في باب من الفقه، بل المناسب له - بما أن منظوره الاجتهاد في الاحكام - أن ينقح تلك المباحث العامة البلوى ولو لم تكن أصولية.
وقد أدرج المتأخرون (1) بعض المسائل التي لا ابتلا بها رأسا أو قليلة الفائدة جدا في فنهم لأدنى مناسبة، إما تشييدا لأذهان المشتغلين، أو لثمرة علمية، أو لدخالة بعيدة في الاستنباط.
وبعد ما عرفت ذلك لا بأس بتعريفه: بأنه هو القواعد الالية التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الاحكام الكلية الإلهية أو الوظيفة العملية.
فالمراد بالالية ما لا ينظر بها فقط، ولا يكون لها شأن إلا ذلك، فتخرج بها القواعد الفقهية، فإنها منظور فيها لان قاعدة (ما يضمن) و عكسها - بناء على ثبوتها - مما ينظر فيها، وتكون حكما كليا إلهيا، مع أنها من جزئيات قاعدة اليد، ولا يثبت بها حكم كلي، نعم لو كانت الملازمة الشرعية بين المقدم والتالي كان للنقض وجه، لكن ليس كذلك عكسا ولا أصلا.