فأي داع للالتزام بكون موضوع علم الفقه هو فعل المكلف (1)، وأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، مع أن الاحكام ليست من العوارض؟ ومع التسليم وتعميم الاعراض للاعتباريات ليست كلها من الاعراض الذاتية لموضوعات المسائل، فإن وجوب الصلاة لا يمكن أن يكون من الاعراض الذاتية لها بوجودها الخارجي لكون الخارج ظرف السقوط لا الثبوت، ولا بوجودها الذهني، و هو واضح، ولا للماهية من حيث هي ضرورة عدم كونها مطلوبة، فمعنى وجوبها أن الامر نظر إلى الماهية وبعث المكلف نحو إيجادها، وبهذا الاعتبار يقال: إنها واجبة، لا بمعنى اتصافها بالوجوب في وعاء من الأوعية، ووعاء الاعتبار ليس خارجا عن الخارج والذهن.
هذا، مع لزوم الاستطراد في كثير من مهمات مسائل الفقه، كأبواب الضمان، وأبواب المطهرات والنجاسات، وأبواب الإرث، وغير ذلك.
أو أي داع لجعل موضوع الفلسفة هو الوجود، ثم التكلف بإرجاع المسائل فيها إلى البحث عن أعراضه الذاتية له بما تكلف به بعض أعاظم فن الفلسفة (2) ثم الالتزام باستطراد كثير من المباحث، كمباحث الماهية