مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١٣
والجامع البسيط الذي ينحل إلى المركب - أيضا - غير معقول، لان مثله إنما يتصور فيما إذا كان الواقع كذلك، فإنه مأخوذ منه.
فلا بد من الالتزام بالتركيب التفصيلي، وهو يرجع إلى الاشتراك اللفظي ولو بوضع واحد، وذلك من غير فرق بين القول بأخذ الذات في المشتق وعدمه، أو الزمان فيه وعدمه، لان الذات بما هي ليست موضوعا لها، وكذا الزمان، فلا بد من تقييدهما بالتلبس وعدمه مع انقضائه خارجا، ويعود محذور عدم الجامع مطلقا، والتركيب التفصيلي الراجع إلى الاشتراك اللفظي.
فليس للقائل بالأعم وجه معقول يعتمد عليه، وظني أن القائل به لما توهم صحة إطلاق بعض المشتقات على المنقضي عنه المبدأ التزم بالأعم من غير توجه إلى أن لا جامع بينهما. إذا عرفت ما ذكر، اتضح لك الامر من كون المشتق حقيقة في المتلبس، مع أن التبادر هو الدليل الوحيد في مثل المقام الذي يكون البحث فيه لغويا لا عقليا، و هو يساعد (على) المتلبس به لا الأعم.
وصحة السلب ترجع إليه كما تقدم (1)، وكذا ما يقال من تضاد الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني (2)، فإنه لولا التبادر لما كان بينها تضاد ارتكازا.

(١) في الصفحة: ١٢٧ - ١٢٩.
(٢) الكفاية ١: ٦٩، فوائد الأصول ١: ١٢٣ - 124، نهاية الأفكار 1: 135 - 136.
(٢١٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست