بينهما. مع أن لقائل أن يعارضه، ويقول: إن اسم الفاعل وضع لمن صدر منه الضرب، وهو أمر لا يعقل فيه الانقضاء.
ثم العجب منه - رحمه الله - مع إشكاله في تصوير الجامع التزم بالأعم.
ومنها: التمسك بنحو قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا (1) إلخ و السارق والسارقة فاقطعوا (1) إلخ، بتقريب: أن الجلد والقطع إنما هما ثابتان للزاني والسارق، ولولا صدقهما على المنقضي عنه لا موضوع لاجزائهما (3).
وفيه ما لا يخفى، فإن المفهوم من هذه الأحكام السياسية أن ما صادر موجبا للسياسة هو العمل الخارجي، لا صدق العنوان الانتزاعي، فالسارق يقطع لأجل سرقته، وفي مثله يكون (السارق) و (الزاني) إشارة إلى من هو موضوع الحكم مع التنبيه على علته، وهو العمل الخارجي لا العنوان الانتزاعي، فكأنه قال: الذي صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه.
ومنها: استدلال الإمام عليه السلام بقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين (4) على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الإمامة (5)، ردا على من تصدى لها مع كونه عابدا للصنم مدة، والتمسك يصح مع الوضع للأعم،