فحينئذ لا معنى للفرق بين أقسام مجهول التاريخ لعدم العلم بنقض الوضع الثاني للوضع الأول حال الاستعمال.
ومما ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض أجلة العصر (1) رحمه الله حيث تشبث بأصالة عدم النقل في ظرف الاستعمال مع العلم بتاريخه لاحراز استعمال اللفظ في المعنى الأول لحجية مثبتاتها، وحكم بلزوم التوقف فيما علم تاريخ النقل وجهل تاريخ الاستعمال، فإنه ليس للعقلاء بناء عملي على عدم الاستعمال، وكذا في مجهولي التاريخ لعدم جريان الأصلين لان المانع في جميع صور مجهولي التاريخ هو عدم إمكان إحراز موضوع الأثر بالأصل لان أصل العدم مطلقا مفاده جر العدم في أجزأ الزمان، لا إثباته بالإضافة إلى أمر آخر، وعليه لا يمكن إثبات عدم الوضع في حال الاستعمال بالأصل وإن كان عقلائيا لان نفس القيد - أي الاستعمال - مشكوك فيه، فلا يمكن إحراز موضوع الأثر بالأصل وإن أمكن إحراز التقيد والمقارنة به، وإنما بنينا على صحة الأصل مع كون الاستعمال معلوم التاريخ إذ بالأصل والوجدان يتحقق موضوع الأثر، نعم لو كان مفاد الأصل جر العدم بالإضافة إلى أمر آخر لأمكن إحراز الموضوع في المقام، لكنه خلاف التحقيق. انتهى ملخصا.
وفيه وجوه من النظر:
منها: أن أصل عدم النقل إن كان الاستصحاب العقلائي - كما يظهر