وإن كان المراد منه صحة تطبيق المعنى المستفاد من اللفظ ارتكازا على الافراد فيرجع إلى صحة الحمل وما بحكمه، فلا بد من تقدم العلم بأن اللفظ بما له من المعنى قابل للانطباق على الافراد، وهو لا يحصل إلا بالتبادر، وكذا في عدم الاطراد.
ومنها: أنه لا بد في المجاز من مصحح الادعاء ومن حسنه بعد استعمال اللفظ فيما وضع له كما تقدم في المجاز (1)، وحسن الادعاء و مصححه لا يطردان حتى في صنف العلائق، وأما الحقيقة فتطرد لتوقفها على مجرد الوضع، فالأول علامة المجاز، والثاني علامة الحقيقة (2).
وفيه: أن العلم بحسن الادعاء ومصححه، والعلم بصحة الاستعمال مطردا، متوقفان على فهم المعنى الموضوع له وغيره.
وبالجملة: لا نرى غير التبادر علامة للوضع، وغيرها يرجع إليه أو مسبوق به، كما يظهر بالتأمل.